آخر الأخبارتحليلاتسلايد

قيس سعيد في مواجهة إخوان تونس.. قانون المحكمة الدستورية يجدد صراع السلطات

بعد أسابيع من الهدوء عادت المواجهات مرة أخرى بين الرئيس التونسي قيس سعيد، والبرلمان، الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان ممثل في حركة النهضة الظلامية، بعدما رفض سعيّد التوقيع على التعديلات التي أدخلها  المجلس  على قانون المحكمة الدستورية للبلاد.

 وفي رسالة خطية كتبها سعيد بيده وأرسلها للبرلمان فند أسباب رفضه للقانون بعدد من الحجج القانونية والتي جاء في مقدمتها تلك المتصلة بالآجال الدستورية.

ومنذ ثلاث أشهر دخلت رؤساء السلطات التونسية في صراع سياسي كبير، تضمن حملات إعلامية وحملات مضادة، ولم تصل إلى حل حتى الآن، وهو ما يراه عدد من المراقبين سببا رئيسا لرفض الرئيس القانون الخاص بالمحكمة الدستورية؟

وفي بيان لها قالت رئاسة الجمهورية التونسية، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أرسل كتابا إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أخبره فيه من خلاله رده، أسباب رفضه للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في البلاد.

وعلّل قيس سعيّد سبب لجوئه إلى حق رفض القانون، وهو حق يكفله له دستور بالبلاد، بعدد من الحجج القانونية والدستورية، أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014.

 وقال البيان إن الرئيس اعتمد أيضا في حججه القانونية على ما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.

 وشدد قيس سعيد على ضرورة احترام أحكام الدستور التونسي، بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.

وتشير هذه الفقرة إلى حدة الخلاف بين الرئيس ومجلس النواب، ورفضه لمحاولات تنظيم الإخوان تمرير مشروعهم السياسي في البلاد، عبر التلاعب بالقوانين، والالتفاف على النصوص الدستورية، وهو ما قد يؤجل حسم هذا الصراع.

 ويرى مراقبون أن الفترة المقبلة ربما تشهد تطورات أكبر في الصراع السياسي بين الرئيس ونواب حركة النهضة الإخوانية، وهو ما قد يسبب أزمات سياسية واقتصادية للبلاد التي تعاني في الأساس.

وقبل أكثر من أسبوع، أقر البرلمان التونسي، مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2018 برمّته بـ 111 نعم، 08 احتفاظ ودون رفض.

وشملت التنقيحات أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور البرلمان إلى انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في 3 دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى