آخر الأخبارعرب وعالم

الحبس والغرامة.. خبير مصري يعدد عقوبات الاتجار في الآثار

قال خبير جرائم غسل الأموال المصري الدكتور أيمن الغندور: إن جرائم الاتجار فى الآثار تعد من الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتى تقوم عليها عصابات دولية وسفارات وأجهزة مخابرات أجنبية ، وتمثل جرائم الآثار مصدرا رئيسا ورافدا طبيعيا من روافد جريمة غسل الأموال.

وأضاف الغندور، تعمد العصابات والأفراد إلى تمويه وإخفاء مصدر وطبيعة الأموال المحصلة من الاتجار فى الآثار وذلك بغسلها فى أنشطة مالية وإقتصادية متنوعة فى الداخل والخارج مثل الاستثمار العقارى والاستثمار فى التعليم فى الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة والقرى السياحية والسلاسل التجارية والأسهم والسندات والاستيراد والتصدير والحج والعمرة والمطاعم والكافيهات وشركات السياحة ومعارض السيارات وغيرها.

واستكمل: غالبا ما يلجأ تجار الآثار إلى البحث عن النفوذ السياسى للتغطية على عملياتهم غير المشروعة واستغلال الحصانات لتسهيل نقل وتهريب الآثار إلى الخارج ، فيتخذون من العمل العام سواء الخيرى أو السياسى ستاراً لهم من خلال عضوية الأحزاب السياسية والتسلل عبر المال إلى تولى مناصب قيادية فيها وعضوية المجالس النيابية بغرض الحصول على الحصانة للتستر خلف هذه المناصب الرفيعة ، كما أنهم من خلال مواقعهم السياسية أو أعمالهم الخيرية يصنعون علاقات بالسفارات الأجنبية والعاملين فيها لتسهيل عملية بيع ونقل الآثار للخارج عبر الحقيبة الدبلوماسية وفى إحدى القاضايا التى ضبطت مؤخراً تمت إدانة قنصل دولة أجنبية بجريمة تهريب الآثار إلى الخارج مستغلا موقعه القنصلى وحصانته فى ذلك.

وحول آلية المواجهة القانوينة قال خبير جرائم غسل الأموال: إن المشرع المصرى رغبة منه فى التصدى لعصابات الأتجار فى الآثار وسارقى الحضارة المصرية عُدل قانون حماية الآثار الصادر بالقانون 117 لسنة 1983 عدة مرات بالقوانين 3 لسنة 2010 ، و61 لسنة 2010 ، 91 لسنة 2018 ، 20 لسنة 2020 ،  فعاقب فى المادة ٤١ منه  بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك . كما عاقبت المادة ٤٢ بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل ، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

وتابع: تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص . وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

ولمواجهة العصابات الإجرامية المنظمة التى تقوم على تجارة الآثار جرمت المادة (٤٢) مكرراً (١) تشكيل عصابة أو الاشتراك فيها إذا كان من أغراضها التجارة فى الآثار ، فنصت على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب. كما مدت سيف العقاب طبقا لمبدأ عينية قانون العقوبات بمقتضى المادة (٤٢) مكرراً (٢) وعاقبت بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه إلى كل شخص فى الخارج حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة. ونظراً لأن هذه الجرائم تتم فى جنح الظلام وبسرية تامة بعيدأ عن أعين أجهزة الضبط وتشجيعا للأفراد على الإبلاغ عنها فقد رصد المشرع مكافأة بمقتضى المادة ٤٧ مكرراً لكل من أرشد عن  جرائم  الآثار ، ولملاحقة المجرمين الهاربين إلى الخارج ومنع استفادتهم من سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم قرر المشرع بنص المادة ٤٧ مكرراً (١)  عدم سقوط جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها بالتقادم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى